الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
49
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و بالجملة فاذا اطلق و اريد به نوعه كما اذا اريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ فى المعنى و ان كان فردا منه و قد حكم فى القضية بما يعمه و ان اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليته و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته فليس من هذا الباب . و لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى . و فيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى مثل ضرب فعل ماض .